المحقق النراقي

276

مستند الشيعة

والجارية شرع سواء " ( 1 ) . والرضوي : " وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل فاغسله ، والغلام والجارية سواء " ( 2 ) . ورواية السكوني : " لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام من العضدين " ( 3 ) . والعاميان المرويان عن النبي في الناصريات وغيره : أحدهما : " يغتسل من بول الجارية ، وينضح على بول الصبي ما لم يكل الطعام " ( 4 ) . وثانيهما : أن النبي أخذ الحسن بن علي ( 5 ) فأجلسه في حجره ، فبال عليه ، قال : فقلت له : لو أخذت ثوبا فأعطيتني إزارك فأغسله ، فقال : " إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر " ( 6 ) وإن كان في الاستدلال بهما نظر تأتي الإشارة إليه . وبهذه الأخبار المنجبر ضعف بعضها بالعمل تخصص عمومات غسل

--> ( 1 ) الكافي 3 : 56 الطهارة ب 36 ح 6 ، التهذيب 1 : 249 / 715 ، الإستبصار 1 : 173 / 602 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 3 ح 2 . ( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 95 ، المستدرك 2 : 554 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 1 : 250 / 718 ، الإستبصار 1 : 173 / 601 ، الوسائل 3 : 398 أبواب النجاسات ب 3 ح 4 . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 181 ، وراجع سنن أبي داود 1 : 103 ، سنن ابن ماجة 1 : 174 / 525 - بتفاوت يسير - سنن البيهقي 2 : 415 . ( 5 ) كذا في النسخ ، وفي المصادر : الحسين بن علي . ( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 181 ، وراجع سنن أبي داود 1 : 102 / 375 ، سنن ابن ماجة 1 174 / 522 ، سنن البيهقي 2 : 494 .